مرسوم تنفيذي رقم 11-241
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس
المادة 10
يمكن أن يدرس المجلس الملفات المعروضة عليه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنية.
يرأس اللجنة المصغرة رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الفئ ات المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يحدد الرئيس، عند الحاجة، عدد اللجان المصغرة ويعين أعضاء المجلس غير الدائمين في كل لجنة.