مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثالث — حقوق المتربصين وواجباتهم
المادة 34
يتعين على مستخدمي أمانة الضبط أن يخدموا الإدارة القضائية مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحت طائلة رد مصاريف التكوين.