الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 27
يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
القسم الثاني تنظيم التكوين المادّ ة 28 : يشمل التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا موجهة و/ أو تربصات ميدانية على مستوى الجهات القضائية، وفقا للتنظيم المعمول به .
المادّ ة 29 : يتوج التكوين بشهادة نجاح يحدد نموذجها بقرارمن وزير العدل، حافظ الأختام.