مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 21
تكلف المديرية الفرعية للتكوين المتخصص بما يأتي :
- تنظيم المسابقات والامتحانات،
- تأطير التكوين المتخصص والتكوين الذي يسبق شغ ل المنصب والت كوين الذي يسبق ترقية مستخدمي أمانات الضبط،
- متابعة التكوين وتقييمه.