مرسوم تنفيذي رقم 11-240
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 20
تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية والمكتبة والأرشيف. 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م