مرسوم تنفيذي رقم 11-238
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدمج قطع الأراضي الغابية المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تحدد مساحاتها ومكانها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.