مرسوم تنفيذي رقم 11-238
· ج.ر عدد 39 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في أقاليم ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.