مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
في إطار متابعة تكوينهم، يعين المقيمون في الهياكل الاستشفائية الجامعية وهياكل التكوين المعتمدة لدى اللجان البيداغوجية، بمقرر مشترك بين عميد كلية الطب ومسؤول المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها.
ينتمي المقيمون إلى كلية الطب التي يدرسون فيها، وتسيّرهم :
- المؤسسة الاستشفائية التي يعيّنون فيها فيما يخص نشاطات العلاج والرواتب والعطل،
- ومؤسسة التكوين فيما يخص النشاطات البيداغوجية وكل الأعمال الأخرى ذات الصلة بتكوينهم.