مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 35
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.