مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الخامس — الراتب والحماية الاجتماعية
المادة 31
تمنح علاوة تحسين الأداء المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه وفق النسب الواردة في المادة 30 أعلاه وحسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تقييم وتنقيط المقيم حسب الكيفيات المذكورة في الفقرة أعلاه. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م