مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الخامس — الراتب والحماية الاجتماعية
المادة 30
يتقاضى المقيمون بعنوان مشاركتهم في نشاطات العلاج والتشخيص والوقاية والبحث والتكوين ما بعد التدرج والتعليم والأشغال التطبيقية والموجهة، راتبا يحسب استنادا إلى راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة حسب النسب الآتية :
- مقيم في السنة الأولى: 65 %،
- مقيم في السنة الثانية 75: %،
- مقيم في السنة الثالثة : 80 %،
- مقيم في السنتين الرابعة والخامسة : 90 .%