مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 27
تضم لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه مايأتي :
- عميد كلية الطب أو ممثله، رئيسا، / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
- مدير مؤسسة التعيين الصحية،
- مسؤول الهيكل المكلف بالدراسات ما بعد التدرج الأول لدى مؤسسة التكوين،
- مسؤول اللجنة البيداغوجية لكلية الطب،
- ثلاثة (3) مقيمين ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة قابلة للتجديد، بممثل للطب وممثل للصيدلة وممثل لجراحة الأسنان.