الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 23
دون الإخلال بالعقوبات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنّف العقوبات التأديبية المطبقة على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة م هامهم أو بمناسبة مم ارستها في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة (3) أصناف :
1 - العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف من 15 إلى 30 يوما.
3 - العقوبات من الدرجة الثالثة :
- الطرد من الإقامة لمدة سنة.
- الطرد النهائي من الإقامة.
يؤدي التوقيف والطرد المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى فقدان الراتب المذكور في المادة 30 أدناه طيلة مدة التوقيف أو الطرد.