مرسوم تنفيذي رقم 11-236
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 22
يمكن المقيمون أن يواصلوا تكوينهم المتخصص عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو زيادة عن العدد عند بداية السنة الجامعية المتوقف فيها.