الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 21
يمكن وضع المقيمين في حالة انتداب للتكوين على مستوى التراب الوطني أو بالخارج. وفي هذه الحالة يستمرون في الاستفادة من حقوقهم من المؤسسة الأصلية التابعين لها حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 22 : يمكن المقيمون أن يواصلوا تكوينهم المتخصص عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو زيادة عن العدد عند بداية السنة الجامعية المتوقف فيها.
الفصل الرابع أحكام تأديبية المادّ ة 23 : دون الإخلال بالعقوبات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنّف العقوبات التأديبية المطبقة على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة م هامهم أو بمناسبة مم ارستها في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة (3) أصناف :
1 - العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف من 15 إلى 30 يوما.
3 - العقوبات من الدرجة الثالثة :
- الطرد من الإقامة لمدة سنة.
- الطرد النهائي من الإقامة.
يؤدي التوقيف والطرد المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى فقدان الراتب المذكور في المادة 30 أدناه طيلة مدة التوقيف أو الطرد.