الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 17
يستفيد المقيمون من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط الوقاية الصحية والأمن المرتبطة بطبيعة مهامهم.
المادّ ة 18 : تستفيد المقيمات، بطلب منهن، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذه الحالة يكون التصديق على السنة الجامعية متوقفا على بلوغ الأهداف المحددة في دفتر المقيم.
تعفى المقيمات ابتداء من الأسبوع الثامن والعشرين (28) من الحمل، من خدمة المداومة.
ويستفدن، زيادة على ذلك، من الحجم الساعي المخصص للرضاعة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 19 : يمكن المقيمون الاستفادة من ترخيص من عميد كلية الطب وبعد أخذ رأي اللجنة البيداغوجية للتوقف عن الدراسة لأسباب مبررة قانونا. ولا يمكن أن تتجاوز فترة التوقف سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويترتب على التوقف عن الدراسة توقيف الراتب المذكور في المادة 30 أدناه.