الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 16
يستفيد المقيمون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بالمداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ويكون الإطعام مجانا لمقيمي المداومة،
ج - اللباس : يلزم المقيمون بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة نشاطاتهم،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.