مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — الترسيم والترقية
المادة 9
يعين ويرسم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية والذين تمت ترقيتهم طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة المخولة صلاحية التعيين.