مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 42
تل غى أح كام ال مرسوم التن فيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.