مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 32
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بمنصب واحد هو:
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة