مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة
المادة 29
يضم سلك الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة رتبة وحيدة وهي :
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ.