الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة
المادة 29
يضم سلك الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة رتبة وحيدة وهي :
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 30 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنع اش ل ل صح ة ال ع موم ي ة الأس ات ذة، لا س يما بما يأتي :
- ضمان التعليم النظري والتطبيقي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في طور التكوين الأولي والمتواصل،
- تأطير الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات،
- تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
- المشاركة في البحث في مجال نشاطات التخدير والإنعاش والبيداغوجية،
- الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات،
- المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وإثرائها.
ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
كما يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في ميدان اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر.
يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه.