الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 25
يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية:
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين(2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، بعد ترقيتهم، لمتابعة تكوين مدته ستة (6) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.