الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 24
يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.