مرسوم تنفيذي رقم 11-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 12
يتعين على الهيئة المس تخدمة ضمان ما يأتي :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م