مرسوم تنفيذي رقم 11-230
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
المادة 4
يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا وفق النسبتين الآتيتين : 22 يونيو سنة 2011 م
- 25 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين : * المراقبون في القياسة، * المعاونون التقنيون في القياسة.
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة.