مرسوم تنفيذي رقم 11-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-23 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة الآمر بصرف هذا الحساب.