مرسوم تنفيذي رقم 11-229
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة 8
ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية.