مرسوم تنفيذي رقم 11-229
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة 5
يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين : * المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف، * مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف.