مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-234
« تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 11-228 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-234
مرسوم تنفيذي رقم 13-234 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-228 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.