مرسوم تنفيذي رقم 11-227
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة 8
يصرف ت ع ويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني وفق النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.