المادة 7
يصرف التعويض الخاص بالمراقبة والتفتيش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب المفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة،
- 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين والمفتشين البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجتين الأولى والثانية. 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م