المادة 5
يصرف تعوي ض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 4000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى،
- 5000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية،
- 6000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة.