مرسوم تنفيذي رقم 11-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
المادة 4
يتوقف تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم الشهادة المذكورة في المادة 3 أعلاه لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، ونسخة من وثيقة تؤكد المنشأ الجزائري للتجهيز أو العتاد الرياضي يسلمها المنتج المقيم في الجزائر.