مرسوم تنفيذي رقم 11-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
المادة 3
تمنح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصاحب الشهادة المسلمة من المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة الذي يرفق نموذجه بالملحق 3 من هذا المرسوم، ويتم خلالها الإشهاد بأن التجهيزات والمعدات الرياضية المقتناة لها علاقة بالنشاط الرياضي الرئيسي الممارس من طرف الاتحادية الرياضية المستفيدة.