مرسوم تنفيذي رقم 11-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 40 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وكذا قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.