مرسوم تنفيذي رقم 11-221
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 6
تحدد الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين لكل طبعة الأولمبياد طبيعة الأعمال المنجزة ومواضيع الاختبارات وتشكيل اللجان على المستوى المحلي والجهوي والوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.