مرسوم تنفيذي رقم 11-221
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين.