مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة 7
عندما تتم الموافقة على الطلب، يستكمل بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
- تعهد مكتوب لصاحب الامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب على استعمال أحجام المياه المنتجة بغرض المنفعة العمومية،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ الهياكل المزمع إنجازها،
- مخطط انجاز وتشغيل الهياكل.