المادة 4
يجب أن يتضمن طلب الامتياز المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه البيانات الآتية:
- عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أصحاب طلب الامتياز،
- التحديد الجغرافي لموقع إنجاز الهياكل المزمع إنجازها،
- حجم المياه الواجب إنتاجها في اليوم،
- الاستعمال المرتقب للمياه المنتجة،
- موقع تفريغ المياه القذرة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي : * مستخرج من خريطة تتضمن موقع الهياكل المزمع إنجازها، * مخطط إجمالي للهياكل المزمع إنجازها وملحقاتها، * وصف الهياكل والخصائص التقنية للتجهيزات التي تشكلها، * الخصائص النوعية للمياه المنتجة.