مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة 3
يوجه طلب الامتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو ن زع الأملاح والمع ادن من المياه المالحة حسب الحالة إلى :
- الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة.