مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
يعد صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الخسائر المسببة للغير من جراء الامتياز، كما يلزم باكتتاب كل وثائق التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب ................ في .................
السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتياز قرىء وصودق عليه / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م