مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
الفصل الثالث — أحكام خاصة بالهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية
المادة 11
تحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية للتموين بالمياه المنتجة بواسطة الهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية بموجب اتفاقية مبرمة بين صاحب هذا الامتياز وصاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.