مرسوم تنفيذي رقم 11-220
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
المادة 11
يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو ن زع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة لغرض المنفعة العمومية لصاحب الامتياز من طرف المصلحة المسيرة.
وعندم ا تك ون هذه الأراضي تابع ة للملكية الخاصة، تقتنيها الدولة ثم تتنازل عنها إدارة الأملاك العمومية لصاحب الامتياز.