مرسوم تنفيذي رقم 11-219
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
المادة 4
تتم مراقبة المطابقة للقيم القصوى، من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية، على مستوى منشآت وهياكل حشد المياه الآتية :
- آبار وحفر وغيرها من منشآت جلب المياه الجوفية،
- منشآت تحويل تدفقات السطح،
- حواجز المياه السطحية.