مرسوم تنفيذي رقم 11-218
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة.