المادة 2
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، بالمهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاتصال وتدارك القصور في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومن متابعتها،
- التأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للاتصال،
- متابعة تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مع هياكل الوزارة وأجهزتها، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه،
- التأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال في الغرض الذي رصدت له،
- إبداء آراء وتوصيات ترمي إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكير، وكل مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض أو نزاعات، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال.