مرسوم تنفيذي رقم 11-218
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها.