المادة 4
مديرية التطوير، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لمتابعة مدى تطور التكنولوجيات في قطاع الاتصال،
- إنجاز أو العمل على إنجاز تقييم حول مدى التطور التكنولوجي في القطاع،
- تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الوزارة،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير قطاع الاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه التشجيع على تطوير الاتصال في الجزائر،
- إعداد مخططات إنجاز مشاريع القطاع وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
- إعداد المقاييس التقنية في مجال البث الإذاعي المسموع والتلفزي التي تهدف إلى تحسين التغطية التلفزية والإذاعية في التراب الوطني، بالاتصال مع مديرية الاتصال،
- المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالاتصال الإلكتروني ومتابعتها،
- تخطيط شبكة الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لخدمات البث الإذاعي المسموع والتلفزي وتسييرها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
- دراسة طلبات بث البرامج المسموعة والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - ال مد يري ة ال ف رعية للاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تقدير حاجات القطاع السنوية في مجال الاستثمارات ذات الطابع النهائي بالاتصال مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
- تدعيم برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات وضمان متابعة إنجازها مع الهياكل المعنية،
- إعداد وتحيين الإحصائيات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها اله يئات والمؤسس ات تحت وصاية الوزارة،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والاستشراف،
- إعداد تقارير تقديرية وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالقطاع،
- اقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين النفقات العمومية وترشيد استعمالها.
ب - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
- اقتراح كل دراسة من شأنها تشجيع تطور تكنولوجيات الإنتاج والتوزيع والبث الإذاعي التلفزي،
- ضمان رصد تكنولوجي لفائدة القطاع في مجال الإعلام والاتصال،
- تنسيق برامج اقتناء تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع ومتابعتها،
- إعداد دلائل سنوية إحصائية خاصة بالقطاع،
- تسيير شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية (الإنترانت) للوزارة،
- تسيير بنك المعطيات الخاص بالوزارة،
- السهر على عصرنة وسائل الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزي،
- متابعة برنامج الرقمنة الخاص بالقطاع وتقييمه،
- ترقية تطوير وسائل الإعلام الإلكترونية.