مرسوم تنفيذي رقم 11-216
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 8
يمكن أن يقترح وزير الاتصال وضع أي إطار للتشاور و/ أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.
يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.